Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الرضاع
  2. باب القسم بين الزوجات

م/ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ (مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الرجلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثم قسم) متفق عليه.

ذكر المصنف ﵀ حديث أنس ليستدل به على أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة، فإنه يجلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً، ويجلس عندها ثلاثاً إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً.

• وقول أنس (من السنة) المراد السنة الواجبة.

قال في المغني: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً لا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها.

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد.

لحديث الباب.

مثال: رجل عنده زوجة اسمها فاطمة، ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخرى اسمها عائشة وكانت بكراً، فنقول: يجلس عند عائشة سبع أيام ثم يقسم.

• الحكمة من ذلك:

أ- أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب.

ب- أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 117 (SanadKitab #832, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.