Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الرضاع
  2. باب الخلع

باب الخلع

م/ وهو فراق زوجته بعوضٍ منها أو من غيرِها.

ذكر المصنف ﵀ تعريف الخلع، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيرها.

قوله (بعوض) يخرج ما إذا كان الفراق بغير عوض، كالفسخ لوجود عيب أو غيره.

قال بعضهم في تعريفه (بألفاظ معلومة) لأن المذهب أن الخلع له ألفاظ، إذا وقع بها صار خلعاً وإذا لم يقع بها صار طلاقاً، فيقولون:

o إذا وقع الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ونواه طلاقاً، أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق بائن. كما لو قال: طلقتك بألف ريال، فهو طلاق، لو قال: الحقي بأهلك بألف، فهو طلاق، لو قال: خالعتك على ألف ونواه طلاق، فإنه يكون طلاقاً.

o وان وقع بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقاً فهو خلع.

والقول الثاني وهو مذهب ابن عباس وهو اختيار ابن تيمية أن الخلع فسخ بكل حال من الأحوال، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، ولهذا قال ابن عباس: كل ما أجازه المال فهو خلع، يعني كل شيء يدخله المال فهو خلع، فلو قال: طلقتك بألف، فهو خلع.

واحتجوا: لأن الله جعل الخلع فداء.

• والحكمة منه: تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وسماه الله افتداء، لأن المرأة تفتدي نفسها من أسْر زوجها، كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 126 (SanadKitab #832, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.