Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الطلاق
  2. الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  3. النوع الثالث: الطلاق الرجعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• طلاق السكران: له حالتان:

الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.

كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع.

الحالة الثانية: أن يتعمد السكر، ففيه قولان:

القول الأول: يقع الطلاق.

وهذا المذهب.

قال في المغني: وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).

فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف.

القول الثاني: لا يقع طلاقه.

وهو قول عثمان، ومذهب عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن تيمية.

قال ابن المنذر: هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان.

وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإمام أحمد حيث كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه.

لقوله تعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).

فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر.

لقول علي (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله) رواه البخاري.

ولأن السكران زائل العقل كالمجنون فهو لا يدري ما يقول.

ولأن النبي ﷺ لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي، وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 137 (SanadKitab #832, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.