Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 198

  1. العدد الثالث والعشرون
  2. البحوث
  3. التدابير الزجرية والوقاية في التشريع الإسلامي وتطبيقها
  4. عقوبات غير مقدرة من الشارع وإنما يعرض الأمر فيها إلى ولي الأمر

الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة، والحد في لسان الشارع أعم من ذلك؛ فإنه يراد به هذه العقوبة تارة، ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١) وقوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (٢) فالأول حدود الحرام، والثاني حدود الحلال، وقال النبي ﷺ: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها» وفي حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في أول الكتاب: «والسوران حدود الله (٣)»، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، فقوله ﷺ: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (٤)» يريد به الجناية التي هي حق الله.

قال - أي ابن القيم - فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟ قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده، وولده وأجيره للتأديب ونحوه؛ فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط. فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث وبالله التوفيق. اهـ. كلام ابن القيم، وحيث إنه قد أشار فيه إلى هناك تخريجات لحديث: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ﷿ (٥)» فقد استحسنا إيرادها، فنقول وبالله التوفيق: قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود ج٦ ص ٢٩٤ طبعة السنة المحمدية) قال: " تأوله بعض أصحاب الشافعي ﵀ على أن الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين لا يكون بالأسواط لكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام.

وتأوله غيرهم على أنه مقصور على زمن النبي ﷺ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، وقيل: المراد بقوله ﷺ: «في حد من حدود الله (٦)» أي: حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها؛ لأن المحرمات كلها من حدود الله.

وقال بظاهر الحديث أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأشهب في بعض الروايات عنه أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، ومذاهب العلماء في تقدير التعزير كثيرة. قال: وذكر ابن المنذر أن في إسناد الحديث مقالا، وقال أبو محمد الأصيلي: اضطرب إسناد حديث

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 23، ص 198 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.