Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 266

  1. العدد الثالث والعشرون
  2. البحوث
  3. حكمة مشروعية الاحتساب وحكمه ووظيفته وأنواعه ودرجاته وطرقه
  4. حكمة مشروعية الاحتساب وحكمه

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١).

فالأمر في الآية ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ (٢) أمر للوجوب الكفائي خوطب به سائر الأمة. قال بعض المفسرين: "من" في " ولتكن منكم" للتبعيض لأن ما ذكر فرض كفاية. . . وقيل: زائدة (أي لتكونوا أمة) (٣). وقال ابن كثير ﵀ معناه: " أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد بحسبه. . . (٤)

أما من السنة فالأدلة كثيرة منها قوله ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٥)».

وفي رواية أخرى «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (٦)» ومنها قوله ﷺ: «لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به، فإنه لن يقدم أجله، ولن يحرمه رزقا هو له (٧)».

أما الإجماع فقد اتفقت كلمة الأمة كلها قديما وحديثا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن من العلماء من جعله أصلا من الأصول التي بدونها لا يكون إيمان (٨).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 23، ص 266 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.