Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 35

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. موضوع العدد الرهن
  3. سادسا ما يعتبر قبضا للرهن مع الأدلة والمناقشة

ثانيا: قال صاحب مجمع الأنهر: إن التخلية في البيع قبض فكذلك في الرهن. وأجاب ابن الهمام عن ذلك بما نقله عن بعض الحنفية بأنه منقوض بصورة الصرف فإنه لا بد فيها من القبض بالبراجم ولا يكتفى بالتخلية مع جريان الدليل.

ورد على ذلك: بأن لزوم النقض بالصرف إنما يثبت بالنص؛ وهو قوله ﷺ: «يدا بيد (١)» كما هو مقرر في موضعه، والقياس يترك بالنص على ما عرف، بخلاف ما نحن فيه فإنه لم يرد فيه نص يقتضي حقيقة القبض وعدم كفاية التخلية فعملنا بموجب القياس

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 35 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.