Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 37

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. موضوع العدد الرهن
  3. سابعا حكم الرهن بعد القبض

أما السنة: فقوله ﷺ: «الرهن مركوب ومحلوب» قال الشافعي: ومعنى هذا القول أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع من درها وظهرها، وأصل المعرفة في هذا الباب أن للمرتهن حقا في رقبة الرهن دون غيره ومما يحدث مما يتميز منه غيره وكذلك سكنى الدار وزرع الأرضين وغيرها فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده، ويركب دوابه، ويؤجرها ويحلب درها ويجز صوفها وتأوي بالليل إلى مرتهنها أو إلى يد الموضوعة على يده. انتهى.

وقد قيد الغزالي والشيرازي والنووي كلام الشافعي ﵀ بأن انتفاع الراهن بالرهن مشروط بأن لا يضر على المرتهن في رهنه. انتهى.

أما المعنى فما ذكره الشيرازي بقوله: إنه لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له فبقي على ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المتزوجة ووطء الأمة المستأجرة انتهى.

القول الثاني: أن الراهن لا ينتفع بالمرهون، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما من أهل العلم، قال ابن رشد: وعمدة هذا المذهب إذا انتفع بالرهن كما إذا أجره بإذن المرتهن كان إخراجا من الرهن؛ لأن الرهن يقتضي حبسه عند المرتهن أو نائبه على الدوام، فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الرهن.

ويمكن أن يناقش ذلك: أولا بأنا لا نسلم أن مقتضى الرهن الحبس، وإنما مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصل به الوثيقة، وذلك غير مناف للانتفاع به.

وثانيا: سلمنا أن مقتضاه الحبس لكن ذلك لا يمنع من أن يكون المستأجر نائبا عنه في إمساكه وحبسه ومستوفيا لمنفعته لنفسه.

انتفاع المرتهن بالرهن: الرهن إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنته كالدور أو يكون مما يحتاج إلى مؤنته. وإذا كان مما لا يحتاج إلى مؤنته: فقد يكون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 37 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.