Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 50

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. موضوع العدد الرهن
  3. سابعا حكم الرهن بعد القبض

الراهن، وهذا خلاف النص.

وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأمور: الأول أنه أخرجه أبو وداود في المراسيل، وقال قوله: «له غنمه وعليه غرمه» من كلام سعيد نقله عنه الزهري، وقد سبق الكلام في ذلك.

الثاني: يحتمل أن يكون معنى قوله ﵇: «لا يغلق الرهن (١)» أي لا يهلك؛ إذ الغلق يستعمل في الهلاك، كذا قال بعض أهل اللغة، وعلى هذا كان الحديث حجة على أهل هذا القول؛ لأنه يذهب بالدين فلا يكون هالكا معنى.

الثالث: وقيل معناه أي لا يستحقه المرتهن ولا يملكه عند امتناع الراهن عن قضاء الدين، وهذا كان حكما جاهليا جاء الإسلام فأبطله.

وأما المعنى: فإن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين، ولو سقط الدين بهلاك المرهون لكان توهينا لا توثيقا؛ لأنه يقع تعريض الحق للتلف على تقدير هلاك الرهن فكان توهينا للحق لا توثيقا له.

ونوقش: بالتسليم بأن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين، لكن معنى التوثيق في الرهن هو التوصل إليه في أقرب الأوقات؛ لأنه كان للمرتهن ولاية مطالبة الراهن بقضاء الدين من مطلق ماله، وبعد الرهن حدثت له ولاية المطالبة بالقضاء ومن ماله المعين وهو الرهن بواسطة البيع، فازداد طريق الوصول إلى حقه فحصل معنى التوثيق.

المذهب الثاني: أن الرهن إذا هلك بنفسه فهو من ضمان المرتهن، والذين قالوا بهذا القول انقسموا إلى قسمين:

القسم الأول: ومنهم أبو حنيفة أنه مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الدين.

والقسم الثاني: أنه مضمون بقيمته قلت أو كثرت، وممن قال به علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.