Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 72

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. اغتسال الجنب في الماء الدائم

فتوى برقم ١٦٤١ وتاريخ ٧/ ٨ / ٩٧ هـ السؤال: ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، مع العلم بأنه يوجد في البوادي برك يستمر فيها الماء مدة طويلة لا يغيره إلا المطر في الصيف والخريف، وتوجد برك في المساجد، وما حكم النهي في حديث: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (١)» وما حكم مرتكب النهي، ثم إن أهل القرى يأتون إلى هذه البرك ويكشفون عوراتهم بعضهم على بعض برفع الإزار إلى ما فوق الركبة.

الجواب: أولا: إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا (٢)».

ثانيا: إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه، وصلح لتطهير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.