المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم (١)»، «وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة (٢)»، وعن عبد الله بن الزبير ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (٣)»، قال مالك: ما كان من الرضاعة بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام (٤).
ثانيا: أما التحريم المؤقت، فإنه يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإن تغيرت تلك الحال زال التحريم، صارت حلالا، ومن المحرم على المسلم حرمة مؤقتة:
١ - الجمع بين الأختين لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٥) بالإضافة إلى أن الجمع بينهما يولد الشقاق بين الأقارب، ويعكر صفو الأخوة والمودة، ويمزق ما بين الأرحام من صلات.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 238 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.