Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 280

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. البحوث
  3. أسس اختيار الزوجة
  4. موافقة الولي

ب - وقوله:

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (١) (البقرة / ٢٢١).

فمدلول الآتين أن المرأة لا تنكح نفسها إلا بولي؛ لأن الخطاب فيهما موجه إلى الأولياء، ويشمل ذلك كلا من القاصرة والبالغة على السواء.

ج - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي (٢)».

د - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (٣)»

هـ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (٤)».

و «وعن معقل بن يسار ﵁ قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 280 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.