Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 284

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. البحوث
  3. أسس اختيار الزوجة
  4. عدم اشتراط شرط منهي عنه

ج - وعن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى (١)».

قال النووي في (شرح مسلم ٩/ ١٩٣): (ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بانكفاء ما في الصحفة مجازا، قال الكسائي: أكفأت الإناء كببته، وكفأته وأكفأته أملته، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة).

ونقل الحافظ في (الفتح (٩/ ٢٢٠) عن ابن عبد البر قوله: " الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ".

وقال الشوكاني في (النيل ٦/ ١٤٣): ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها، أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك.

أما غير ذلك من الشروط فلا ضير فيه، ما دام لا يحرم حلالا، ولا يحل حراما؛ لما رواه عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج (٢)».

قال ابن القيم في (الزاد ٥/ ١٠٦): (تضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو من المهر ونحو ذلك، واختلفت في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، ولا يتزوج عليها) وقال: (وتضمن حكمه ﷺ بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.