Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 296

  1. العدد الرابع والعشرون
  2. البحوث
  3. عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي الصحابي السفير
  4. عمرو بن حزم السفير النبوي

خمسة وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين، ففيها حقة - طروقة الفحل - إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، ففيها حقتان - طروقتا الفحل - إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فما زاد عن عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل.

وفي كل ثلاثين باقورة (١) تبيع، جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.

وفي كل أربعين شاة سائمة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت، ففي كل مائة شاة شاة.

ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار (٢)، ولا تيس (٣) الغنم إلا أن يشاء المصدق.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين؛ فإنهما يراجعان بالسوية.

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقاتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 24، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.