Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 130

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. أولا حكم الشهادة

والحكم بالشهادة حكم بما أنزل الله، فمتى أصبحت مكتملة الشروط والأركان فإن الحكم بموجبها من العدل، قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١).

والأمر بالشيء نهي عن أضداده (٢)، وقد أمر الله نبيه ﷺ بالحكم بما أنزل الله، سواء كان ذلك بمقتضى الشهادة أو غيرها مما ورد في القرآن الكريم.

ويجوز للقاضي تأخير الحكم للأسباب التالية:

١ - أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمل القاضي حصول الصلح بينهما، وكذلك إذا رجي الصلح بين الخصوم من غير الأقارب.

٢ - أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفعا للدعوى ويطلب الإمهال لإحضار بينته على الدفع أو يطلب المدعي الإمهال لإحضار بينته على الدعوى.

٣ - أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود.

٤ - إذا احتاج القاضي إلى البحث عن الحكم في الكتب أو سؤال العلماء عنه.

لكن النظر يقضي بأن السببين الثاني والثالث خارجان عن الموضوع؛ لأن القضية لا تكتمل بدون البينة على الدعوى أو الدفع أو عند حصول ريبة في الشهود.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 130 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.