Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 134

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة

ثالثا: أركان الشهادة:

الركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى (١):

أما في اصطلاح الفقهاء: فقد عرفه الحنفية بأنه: ما توقف عليه وجود الشيء، وكان جزءا منه، وداخلا في تركيبه. أما ما يتوقف وجود الشيء عليه، ولكنه لا يكون جزءا منه، فهو الشرط عندهم، فهم إذن يفرقون بين الركن والشرط من حيث حقيقة كل منهما.

أما من حيث الأثر الذي يترتب على عدم وجود الركن، أو الشرط،، فيقولون: إنه لا فرق بينهما في العبادات على معنى أن العبادة التي يفوت ركنها، أو يتخلف شرطها تكون باطلة، فالركن والشرط إذن لا بد من وجودهما لصحة العبادة، وفوات أي منهما يبطلها، ويجعلها غير صالحة لأداء ما هو المقصود بها شرعا. وهذا لا خلاف فيه بين جميع الفقهاء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 134 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.