Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 146

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة
  5. الركن الخامس الصيغة

الترجيح:

إذا نظرنا إلى أدلة جمهور الفقهاء لا نجد فيها نصا صريحا يستوجب الاقتصار على لفظة "أشهد" عند تأدية الشاهد لشهادته أمام القاضي؛ لأن جميع أدلتهم عامة، خالية من نص خاص يؤيد ما قالوا به، أو تعليل يفرض نفسه سوى تضمن هذا اللفظ للإعلام، والإخبار، والقسم، إضافة إلى أنهم قالوا في معرض تبريرهم بأن هذا اللفظ تعبدي غير معقول المعنى، وأنه ورد اللفظ به على لسان الشارع، فنسلم به، ونقصر لفظ الشهادة عليه دون غيره من الألفاظ كأعلم، وأتيقن.

أما الفريق الآخر فإن أدلتهم وإن ورد بها ما يفيد عدم اقتصار الشهادة المعتبرة شرعا على لفظ الشهادة أمام القاضي، حيث عبر في الحديث الشريف بقول الزور، وبشهادة الزور، وقال في الآية الكريمة:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١).

فرادف القول الشهادة، فإن شهادة الزور سميت شهادة مجازا.

أما قول الإمام أحمد: "متى قلت: هم في الجنة فقد شهدت" (٢) فإنه كلام إمام مجتهد لا يخلو من معارض.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 146 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.