Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 149

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة
  5. الركن الخامس الصيغة

بكفالة ضروريات الناس وتوفير حاجياتهم، والمحافظة على حياتهم وشؤونها. والأمور الضرورية للناس هي: المحافظة على خمسة أشياء، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. ولا يتأتى حفظ هذه الأشياء إلا بتطبيق شريعة الله، ومن ذلك الأخذ بالشهادة بأي لفظ يفيد المعنى ويتحقق الحق به.

وقد قال ابن حزم بأنه: (إن قال الشاهد للقاضي: أنا أخبرك، وأنا أقول لك، وأنا أعلمك، أو لم يقل: أنا أشهد - فكل ذلك سواء - وكل ذلك شهادة تامة فرض على الحاكم الحكم بها؛ لأنه لم يأت قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس ولا معقول، بالفرق بين شيء من ذلك. ثم قال: فإن قيل بأن القرآن والسنة وردا بتسمية ذلك شهادة؟ قلنا: نعم، وليس في ذلك أنه لا يقبل حتى يقول: أنا أشهد فقد جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).

فصح أن كل شهادة نبأ، وكل نبأ شهادة وكلاهما خبر، وكلاهما قول، وكل ذلك حكاية (٢).

وهذا كلام جيد وموافق للغة والمعقول، وتتحقق به المصالح المنشودة من الشهادة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 149 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.