Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 174

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  4. المطلب السابع مقدار البحث عن القائلين به

القول الثاني:

أنه يجب القطع بانتفاء المخصص، وقد نقله الغزالي عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وقد ذكر لتحصيل القطع طريقين:

أ - أن المسألة إذا اشتهر الكلام فيها بين الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم، فيقال: إن هذه المسألة طال البحث فيها بين أهل العلم، وذكر كل منهم دليله، وليس فيها ما يخصص هذا العموم، فنقطع بانتفائه (١).

وقد رد الغزالي ذلك من وجهين:

الأول: أنه ليست كل المسائل قد طال البحث فيها بين أهل العلم، فهل يحجر على الصحابة التمسك بالعموم في المسائل التي لم يكثر البحث فيها؟

الثاني: أنه حتى لو طال الخوض في مسألة من المسائل لا يمكن أن نقطع بعدم وجود المخصص، وبخاصة أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أنه اطلع على كل ما قاله أهل العلم فيها؛ لأن منه ما لم يكتب، ومنه ما كتب، ولم يبلغنا، فيمكن أن يكون فيما لم يبلغنا دليل الخصوص.

ب - الطريق الثاني: أن يقول: لو كان الحكم خاصا لنصب الله تعالى عليه دليلا للمكلفين، ولبلغهم ذلك، وما خفي عليهم.

وقد رده الغزالي بأنه إذا تحقق إجماع الأمة على شيء أمكن القطع به، لكن إذا لم تجمع الأمة عليه فكيف يتصور القطع به؟ (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 174 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.