Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 212

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. تحقيق مخطوطة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
  4. منهج التحقيق

المسألة الثانية (١): هل يجوز للإنسان (٢) أن يجلس (٣) في بلد الكفار (٤) وشعائر الشرك (٥) ظاهرة لأجل التجارة أم لا (٦)؟

الجواب (٧) عن هذه المسألة: هو (٨) الجواب عن التي قبلها سواء. ولا فرق في ذلك (٩) بين دار الحرب و (١٠) دار (١١) الصلح. فكل بلد (١٢) لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها. لا يجوز له (١٣) السفر إليها.

المسألة الثالثة (١٤): هل يفرق بين المدة [١٤١ / أ] القريبة مثل: شهر أو شهرين (١٥) وبين (١٦) المدة البعيدة؟

الجواب (١٧): أنه (١٨) لا فرق بين المدة القريبة ولا (١٩) البعيدة (٢٠).

فكل بلد (٢١) لا يقدر [المسلم] (٢٢) على إظهار دينه فيها، ولا على (٢٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 212 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.