Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 98

  1. العدد السادس والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم رفع صوت المأموم بعد الركوع بقول: ربنا ولك الحمد

فتوى برقم ٤٠٨٦ وتاريخ ٤/ ١١ / ١٤٠١ هـ

السؤال الأول: ما حكم رفع صوت المأموم بعد الركوع بقول (ربنا لك الحمد) مثلما يقول (آمين)؟

الجواب: لا نعلم دليلا يدل على أن المأمومين يرفعون أصواتهم بقول ربنا لك الحمد ولا غيرها ما عدا الثابتة في الصلاة الجهرية.

السؤال الثاني: ما حكم الصلاة وراء إمام مبتدع؟

الجواب: إن كانت بدع الإمام شركية كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وكالاعتقاد في أهل القبور أنهم ينفعون أو يضرون فالصلاة وراءه لا تجوز ولا تصح لو فعلت وإن كانت دون ذلك كالدعاء الجماعي بعد الصلاة ونحوه صحت ومتى تيسر إبداله بصاحب سنة وجب ذلك مع القدرة.

السؤال الثالث: ما حكم رفع الصوت بالتسبيح بين كل ركعتين في صلاة التراويح؟

الجواب: الفصل بين كل ركعتين بتسبيح أو استغفار أو دعاء أو بسلام لا حرج فيه ولا ينبغي رفع الصوت به لعدم الدليل على ذلك.

السؤال الرابع: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟

الجواب: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب لقول النبي ﷺ «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١)»، ولفعله ذلك وأصحابه ﵃ والأولى أن يكون بغير أجرة وإن كان بأجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذلك وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله لعدم وروده في الشرع المطهر وقد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 98 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.