Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 109

  1. العدد السادس والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. وقت انتهاء قصر الصلاة للمسافر

السؤال التاسع: من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما؟

الجواب: لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو أهل به لغير الله كالذبائح التي يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور لأنها في حكم الميتة ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل لك وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي أو التساهل.

السؤال العاشر: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة. أهو مشرك أم ارتكب إثما بدون رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟

الجواب: لا يجوز لشخص أن يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك فقد قال ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١)».

السؤال الحادي عشر: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟

الجواب: قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤).

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة ومقصد آخر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 109 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.