Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 129

  1. العدد السادس والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. العادة السرية

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول: شخص يقول إذا أرق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر ذلك زنا وما حكم ذلك؟

الجواب: هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية ويسمى جلد عميرة ويسمى الاستمناء والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه وهو الصواب لأن الله عز وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (١) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢) ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٣).

والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي. ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك.

ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية وهي الاستمناء باليد يعني إخراج المني بيده عند تحرك الشهوة فلا يجوز له هذا العمل وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء، بل ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفا جمع فيه المضار لهذه العادة السرية. فالواجب عليك أيها السائل أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن هذه العادة ففيها من المضار الكثيرة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 129 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.