Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 135

  1. العدد السادس والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا

السؤال الثامن: ما حكم من أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا. لأن النبي ﷺ قال: «لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب (١)». أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة لأن النبي ﷺ لما «دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال النبي ﷺ زادك الله حرصا ولا تعد (٢)» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على أنه معذور وهذا يخصص قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)». وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال لكونها باطلة. أما المأموم لو تركها ناسيا أو جاهلا فإنه يتحملها عنه الإمام وتصح صلاته كسائر الواجبات كالتشهد الأول ونحوه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 135 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.