Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 138

  1. العدد السادس والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. الزواج من فتاة لا يعلم هل هي تصلي أم لا

الجواب: لا بد أن يتثبت في الأمر ويسأل عنها أهل الخبرة فإن الزواج من كافرة لا يجوز والله سبحانه يقول:

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١).

ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء ولو كان مقرا بالوجوب إذا تركها تهاونا وكسلا كفر بذلك كما قال النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)». رواه مسلم في صحيحه وقال ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب للحديثين السابقين ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها لقول النبي ﷺ «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٤)» متفق على صحته.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 138 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.