Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 139

  1. العدد السادس والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. امرأة مسلمة سبت زوجها هل تكون طالقا

السؤال السادس عشر: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقا في الشرع كما نسمع من أكثر الناس. أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا سبت زوجها لا تكون طالقا ولكن عليها التوبة من الله واستسماح زوجها فإذا سمح عنها فلا بأس وإذا سبها كما سبته قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس وإن سمح عنها فهو أفضل لأن الله يقول:

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (١).

والنبي ﷺ يقول: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا (٢)».

أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر نسأل الله السلامة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 139 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.