Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 58

  1. العدد السابع والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة

من الفتوى رقم " ٤٠٨٦ "

السؤال: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟

الجواب: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب لقول النبي ﷺ «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١)» ولفعله ذلك وأصحابه ﵃ والأولى أن يكون بغير أجرة وإن كان بأجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذلك وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال ﵊ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)». متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 58 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.