Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 156

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مصادر النظم الإسلامية
  4. الاجتهاد
  5. أقسام الاجتهاد

(١) القياس:

وهو إعطاء مسألة لا نص فيها حكم مسألة نص على حكمها لاشتراك المسألتين في علة الحكم.

وقد شرع الله سبحانه للمجتهدين من هذه الأمة الكشف عن حكم الله في المسائل التي لم ينص على حكمها أو المسائل التي تستجد بإلحاقها بما يشبهها مما نص الشارع على حكمه إذا اشتركت في العلة. فقد ثبت أن بيع الحنطة (القمح) بالحنطة مع التفاضل ربا قال ﷺ «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١)» وقد ثبتت حرمة الربا في أكثر من آية وحديث قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).

ولم يذكر في هذا الحديث ولا في غيره حكم بيع الحمص بالحمص مع التفاضل فاجتهد العلماء وقالوا يحرم بيع الحمص بالحمص مع التفاضل قياسا على حرمة بيع القمح بالقمح مع التفاضل لاشتراكهما في العلة وهي: اتحاد الجنس والطعم (٣).

وقد استعمل القياس في القرآن وكذلك في السنة وهذا دليل على حجيته ووقوعه قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٤) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٥).

رد الله سبحانه على منكري البعث بالقياس من باب أولى فقال لهم قيسوا إحياءكم في المرة الثانية على خلقكم في المرة الأولى.

وقال ﷺ للمرأة من جهينة التي جاءت فقالت: «إن أمي نذرت أن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 156 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.