Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 300

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مناهج العلماء في إثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت منها بالقرآن
  4. المشكلة المراد حلها وخطة البحث
  5. استدلال كل فريق على رأيه

الأوليين ولا تنافيهما وما لا يتنافى لا يكون ناسخا

ونوقش هذا الدليل: بأن التشهد كان يجب عقيب الركعتين، والسلام بآخر ذلك فبطل ذلك، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي، فيكون نسخا.

والجواب على ذلك: بأنا لا نسلم أن الله أوجب السلام عقيب الركعتين: لكونهما ركعتين، بل أوجبه آخر الصلاة كيف كانت، ثنائية، أو ثلاثية أو رباعية، ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام، بل كونه آخر الصلاة فقط، وكون السلام آخر الصلاة لم يبطل. بل هو على حاله فلا نسخ (١).

٥ - إن الزيادة على النص لو كانت نسخا لكان القياس باطلا، لأن القياس إلحاق غير المنصوص، وزيادة حكم لم يوجبه النص بصيغته، وحين كان القياس جائزا أو دليلا شرعيا، علم أن الزيادة ليست بنسخ (٢).

٦ - إن النسخ أمر ضروري، لأن الأصل في أحكام الشرع هو البقاء، والقول بالتخصيص والتقييد يوجب تغيير الكلام من الحقيقية إلى المجاز ومن الظاهر إلى خلافه، ولكنه متعارف في اللغة، فكان حمل الكلام عليه أولى من الحمل على النسخ (٣).

ثانيا: أما أصحاب المذهب الثاني: وهم القائلون بأن الزيادة على النص نسخ، فقد استدلوا بما يلى:

(أ) إن النسخ بيان انتهاء حكم، وهذا المعنى موجود في حال الزيادة على النص.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.