Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 309

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مناهج العلماء في إثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت منها بالقرآن
  4. المشكلة المراد حلها وخطة البحث
  5. بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص
  6. تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة

خداج ثلاثا غير تمام (١)» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. . . الحديث (٢).

وأما الحنفية فقد احتجوا على عدم تعيين الفاتحة بالفرضية بأدلة:

الأول: إن تعيين الفاتحة زيادة على النص القرآني:

﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٣).

بخبر الواحد. والزيادة على النص نسخ، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن. قال السرخسي: ولنا قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٤)

فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد (٥).

وقد ناقش الجمهور هذا الاستدلال، بأن الآية قد وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة (٦).

هذا وإن سباق الآية يؤيد ذلك، حيث الحديث في السورة كلها حول قيام الليل وكذا فإن القرآن يطلق ويراد به الصلاة، لاشتمال الصلاة على القرآن، ودليل ذلك قوله ﷿: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٧).

قال مجاهد: يعني صلاة الفجر.

وقد قال ﷺ: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: (٩)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.