Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 320

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مناهج العلماء في إثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت منها بالقرآن
  4. المشكلة المراد حلها وخطة البحث
  5. بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص
  6. تغريب الزاني البكر

فيه إغراء لها وتضييع، وإن كان بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وتكليف الزانية أجرة المحرم زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع، كما لو زاد ذلك على الرجل، والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل، وكذلك فعل الصحابة ﵃ (١).

واحتج من نفى التغريب بما يلي:

(أ) قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢).

فالمذكور في الآية الجلد فقط دون التغريب، فزيادة التغريب الوارد في الحديث زيادة على النص القرآني بخبر الواحد، فلا تثبت تلك الزيادة (٣).

(ب) قول عمر ﵁: "لا أغرب بعده مسلما" بعد أن نفى ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال: لا أغرب بعده.

ولو كان التغريب من الحد لم يحق لعمر أن يرجع عنه.

ونوقش بأنه ربما لا يغرب أحدا في الخمر، الذي أصابت ربيعة الفتنة فيه (٤).

(ج) ما نقله صاحب البدائع عن علي ﵁ أنه قال: "كفى بالنفي فتنة، فدل على أن فعلهم كان على طريق التعزير" (٥).

ونوقش بأنه لا يثبت لضعف رواته وإرساله (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.