Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 331

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مناهج العلماء في إثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت منها بالقرآن
  4. المشكلة المراد حلها وخطة البحث
  5. اصطدام عند التطبيق
  6. اجتماع القطع والضمان على السارق

والشعبي ومكحول وابن شبرمة وابن سيرين.

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يجب على السارق القطع والغرم، وهو قول الحسن والنخعي والليث والبتي وإسحاق وحماد.

أما مالك فقد فرق بين الموسر والمعسر، فأخذ بقول أبي حنيفة في المعسر، فلم يضمنه بعد القطع، بخلاف الموسر فقد ضمنه، ووافق قوله قول الشافعي وأحمد في ذلك.

احتج من جمع بين الأمرين بما يلي:

(أ) عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١).

(ب) قوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٢)» وجه الدلالة أن السارق قد أخذ المسروق، فيلزمه ضمانه حتى يرده إلى صاحبه.

(ج) إن المسروق عين يجب ضمانها وردها إجماعا إن كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يقطع، قياسا على سائر الأموال الواجبة (٣).

(د) إن جريمة السرقة قد اجتمع فيها حقان: حق لله، وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه، وذلك كاستهلاك صيد مملوك في الحرم، يجب الجزاء حقا لله تعالى، ويضمنه حقا للعبد، ومثله السرقة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.