Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 27

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. موضوع العدد قتل الغيلة
  3. معنى قتل الغيلة في اللغة وضابطه عند الفقهاء

قال طغى: تفسيرها بما ذكر يدل على أن القتل ليس شرطا فيها، وأن قتل الغيلة من الحرابة اهـ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (قوله: " قتل غيلة" بكسر أوله أي: خديعة. والاغتيال: الأخذ على غفلة) (١) وقال الفقيه الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: (وقتل الغيلة بكسر الغين المعجمة وهو القتل على غرة، كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه أو غيره) (٢) وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: (أما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، فهذا يسمى القتل غيلة) (٣) ٢ - خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا وبيان ما يترتب على الخلاف من قبول العفو عن القاتل وعدمه:

اختلف أهل العلم فيما يوجبه قتل الغيلة ولمن الأمر فيه على قولين، أحدهما: القصاص أو الدية على حسب اختيار أولياء المقتول. والثاني: القتل، ويرجع فيه إلى السلطان. وفيما يلي ذكر نقول عن بعض من قال بكل واحد منهما، وأثر الخلاف مع الأدلة والمناقشة.

المذهب الأول: أن من قتل رجلا عمدا غيلة أو غير غيلة، فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، وبهذا قال أبو حنيفة (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.