Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 86

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم الذبح لعلاج مرض الزار

فتوى برقم ٩٢٥٨

السؤال: زوجتي مريضة بمرض يقال له: الزار، وهو نوع من الصرع، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم، فإذا أتاها فلا تشفى حتى تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه، والسؤال هو أن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض، ولا أعلم هل هو لله تعالى أم لهذا الشخص، وهي إحدى الصديقات، فرفضت ذلك، وقد رهنت بعض حليها حتى تقوم بعملية الذبح، فهل هذا جائز أم ماذا علي أن أعمله، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الجواب: الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وقد لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله، فلا يجوز لك الذبح المذكور لعلاج مرض زوجتك، والعلاج المشروع يكون بالأدوية المباحة والرقية الشرعية وقراءة القرآن والأدعية المشروعة. وعليك مناصحة زوجتك ودعوتها إلى ترك الذبح لغير الله، وأن تسلك في علاجها من مرضها ما هو مشروع، يسر الله لها الشفاء والهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 86 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.