Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 90

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. هل الذي يذبح للجن معذور بجهله

الحديث، وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر، ولا عذر له؛ لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة، ويقال له: كافر مشرك شركا أكبر.

السؤال: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) ويقول: إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير وداوم على هذا، ولم يسمع قول أحد بعد، هل يكون كافرا؟

الجواب: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ، لكنه ليس بكافر؛ لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك. وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 90 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.