Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 246

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الثاني أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية
  5. المطلب الأول الخلوة بالأجنبية
  6. المبحث الخامس في الخلوة بذوي العيوب المانعة من النكاح

المبحث الخامس: الخلوة بذوي العيوب المانعة من النكاح.

يرى الحنفية أن الشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحرم (١) فتصح الخلوة معه.

وذهب الشافعية إلى أن الخصي والمجبوب والمخنث والشيخ الفاني، يعد كل منهم في حكم الأجنبي بخلاف الممسوح ذكره وأنثياه الذي لا ميل له للنساء، فتصبح الخلوة معه لانتفاء مظنه الفتنة، غير أنه يشترط أن يكون مسلما عفيفا (٢).

ومنع الحنابلة المرأة من الخلوة بالخصي والمجبوب، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.