Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 255

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الثاني أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية
  5. المطلب الثاني السفر بالمرأة الأجنبية

ويجاب عن ذلك بما يلي:

١ - هذا الحديث قد تكلم فيه فإبراهيم الخوزي -وهو أحد رواته- متروك الحديث وقد روى ذلك عن طريق الحسن مرسلا وهو لا يحتج به عند الشافعي وهو ممن لا يرى اشتراط المحرمية في الحج (١).

٢ - أن الحديث في اشتراط الزاد والراحلة خاص بالرجل دون المرأة إذ يشترط للمرأة خروج غيرها معها وهذا لا يشترط في الرجل. فجعل ذلك الغير محرما للمرأة وبينه ﷺ في الأحاديث المشترطة للمحرمية.

٣ - يحتمل أنه أراد اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الحج مع كمال بقية الشروط الأخرى، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق، وإمكان السير، وقضاء الدين، ونفقة العيال.

واشترط المالكية إمكان الثبوت على الراحلة، وهو غير مذكور في الحديث، وهذه الشروط ليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة وإنما شرط المحرمية وارد في السنة فهو أولى بالاشتراط.

٣ - لو قدر التعارض فاشتراط الزاد والراحلة عام بما خصص من اشتراط المحرمية (٢) ثانيا: بما روي عن عدي بن حاتم ﵁ قال (قال رسول الله ﷺ: «لتوشكن الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله (٤)» ففي هذا الحديث إخبار بأن المرأة تسافر للحج من الحيرة إلى البيت ولا محرم معها مما يدل على عدم اشتراطه للحج.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 255 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.