Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 264

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الرابع الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به

الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به.

ذهب الحنفية إلى كراهة الخلوة به ممن ليس بمحرم له وهي كراهية تحريم (١) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة (٢).

قال الحنفية: وإذا خلا الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل بامرأة أجنبية، وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية، والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة، لأن المنع لخوف الفتنة (٣).

وقال الشافعية: ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكا لامرأة (٤).

وقال الحنابلة: تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة تغليبا لجانب الحظر في أي من الحالين (٥).

واستدلوا على حرمة الخلوة به بما ورد عن جابر ﵁: عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان (٧)» والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 264 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.