Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 273

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الثامن الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم
  5. المطلب الأول في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

والمالكية يرون أن لا بأس للرجل أن يسافر بأخته من الرضاع فحكمها حكم ذوي المحارم (١) وهو ما ذهب إليه الشافعية (٢) والحنابلة (٣) والصحيح: أن الأخت من الرضاع تعد من المحارم لما روي عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (٤)».

«ولحديث عائشة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس يدخل علي وأنا في ثياب فضل فقال: ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة (٥)» ففي هذين الحديثين دلالة على أن القرابة من الرضاع تأخذ حكم القرابة من النسب، مما يدل على حل الخلوة والسفر بالأخت من الرضاعة.

غير أنه إن خاف الرجل على نفسه من الخلوة بامرأة ذات محرم بنسب أو نكاح فلا يحل له أن يسافر بها أو يخلو فيها، ولا ينبغي للمرأة إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في بيت ولا تسافر معه.

قال محمد صاحب أبي حنيفة: " وإن أمن على نفسه فلا بأس أن يسافر بها ويكون محرما لها وتسافر معه ولا محرم معها غيره، فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن معها ولا يخلون معها ولا ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو به في بيت ولا تسافر معه، فأما إذا أمنا ذلك أو كان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.