Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 22

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الأول
  3. ثالثا تعريف الحيازة

ثالثا: تعريف الحيازة:

للحيازة معنيان لغوي واصطلاحي وفيما يلي بيان كل منهما.

أ - معنى الحيازة لغة:

١ - قال أحمد بن فارس بن زكريا: (حوز) الحاء والواو والزاي أصل واحد وهو الجمع والتجمع يقال: لكل مجمع وناحية حوز وحوزة، وحي فلان الحوزة أي المجمع والناحية. . . . . .

وكل من ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه حوزا انتهى المقصود (١).

٢ - وقال الفيروز آبادي: " الحوز " الجمع وضم الشيء بالحيازة والاحتياز انتهى (٢).

٣ - وقال ابن منظور: وقال سيبويه: هو تفعيل من حزت الشيء، والحوز من الأرض أن يتخذها الرجل ويبين حدودها فيستحقها ولا يكون لأحد فيها حق معه فذلك الحوز. . . والحوز الجمع وكل من ضم شيئا إلى نفسه من مال وغير ذلك فقد حازه حوزا وحيازة وحازه إليه واحتازه إليه، إلى أن قال ابن منظور: حازه ليحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به - إلى أن قال - وحزت الأرض إذا أعلمتها وأحييت حدودها انتهى المقصود (٣).

ب - معنى الحيازة اصطلاحا: يقول الدردير: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف يكون بواحد من أمور مسكن وإسكان وزرع وغرس أو بيع وهدم وبناء وقطع شجر وعتق وكتابة ووطء في رقيق (٤) وجاء هذا المعنى في النقول عن المذاهب الأخرى على ما يأتي تفصيله.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 22 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.