Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 28

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الأول
  3. خامسا ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم
  4. النقول عن المذهب الحنفي
  5. ما جاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها
  6. أنواع مرور الزمن

ب - وجاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها:

١ - أنواع مرور الزمن:

إن مرور الزمن على نوعين:

النوع الأول: مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة؛ ولذلك فالدعوى التي تترك ستا وثلاثين سنة بلا عذر لا تسمع مطلقا؛ حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق. إن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن ستا وثلاثين سنة بني على المادة (الـ ٦٦١) (علي أفندي ورد المحتار بزيادة).

النوع الثاني: مرور الزمن المعين من قبل السلطان. إن عدم استماع الدعوى في مرور الزمن الذي هو من هذا النوع مبني على المادة (الـ١٨٠١) من المجلة؛ فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور زمن من هذا النوع وأمر من قبل السلطان باستماع تلك الدعوى فتسمع.

وللسلطان أن يمنع قاضيا من استماع الدعوى التي يقع فيها مرور زمن من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 28 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.