Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 34

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الأول
  3. خامسا ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم
  4. النقول عن المذهب الحنفي
  5. ما جاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها
  6. السنة التي تعتبر في مرور الزمن

أو ديون الآحاد من بيت المال خمس عشرة سنة على هذه الديون يحصل فيه مرور الزمن؛ فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ سنة ١٣٠٠ وتشرين الثاني سنة ١٨٩٨ بعد سماع دعوى دين بيت المال بعد مرور خمس عشرة سنة.

الوديعة: إذا ادعى أحد على آخر قائلا: إنني أطلب منك الوديعة التي أودعتها لك قبل خمس عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى.

العارية: إذا توفيت امرأة وادعت أمها على زوجها قائلة: إنني أعرت ابنتي المتوفاة كذا وكذا وأنكر الزوج فلا تسمع دعواها.

الميراث: إذا ادعى أحد الورثة على آخر قائلا: إنه قد بقي عندك كذا أشياء من مال مورثنا المتوفى قبل خمس عشرة سنة، فأطلب حصتي من تلك الأشياء وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تسمع دعواه.

العقار الملك: إذا ادعى أحد بأن العقار كالدار والكرم الذي في تصرف شخص آخر مدة خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنه ملكه أو له حصة فيه فلا تسمع دعواه.

كذلك إذا تصرف اثنان بكرم مدة خمس عشرة سنة بالاشتراك، ولم يدعيا على بعضهما البعض في تلك المدة، ثم ادعى أحدهما أن ذلك الكرم ملكه مستقلا فلا تسمع دعواه.

المقاطعة في العقارات الموقوفة - المقاطعة وهي العقار الذي يكون عرصته وقفا، وتكون الأبنية والأشجار والكروم التي عليها العرصة ملكا ويدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنويا لجانب الوقف، وتسمى هذه أيضا إجارة الأرض ويجوز وقف هذا الملك أيضا، يعني إذا وقف أحد بإذن المتولي الذي أحدثه على العرصة الموقوفة أو الشجر الذي غرسه عليها لنفسه، فيصح الوقف سواء كان موقوفا في الجهة الموقوفة عليه العرصة الموقوفة أو وقف على جهة أخرى؛ لأنه وإن كان جهة القرب مختلفة إلا أنهم يجمعان في أصل القرب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 34 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.