Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 128

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. البحوث
  3. الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي
  4. الجريمة

الجريمة:

مأخوذة من مادة جرم، وقد أطال ابن منظور في لسان العرب (١) والزبيدي في تاج العروس (٢) في توضيح دلالة هذه المادة واشتقاقاتها، ويهمنا هنا ما يدل على الموضوع الذي نحن بصدده، حيث قال الزبيدي: جرم فلان جرما: أذنب كأجرم واجترم، فهو مجرم وجريم، وجرم لأهله كسب لهم، يقال: خرج يجرم لأهله، ويجرم أهله: أي يحتال ويطلب، وهو جارم أهله أي كاسبهم.

والجرائم جمع جريمة، وهي الجناية والذنب كيفما كان، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

أما في الاصطلاح الفقهي، فمن ذلك ما حكاه الماوردي في الأحكام السلطانية بقوله: الجرائم محظورات شرعية، زجر الله عنها بحد أو تعزيز، يعني إذا كانت ممن يتعمد ارتكابها (٣).

ويظهر من دلالة الكلمة أجرم وما تدل عليه في كتاب الله جل وعلا، حيث وردت أكثر من خمسين مرة وأغلبها في حالة الجمع (مجرمين): إن المجرم هو من ارتكب كبيرة فقط، والكبيرة في تعريف أكثر العلماء، هي:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 128 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.