Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 131

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. البحوث
  3. الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي
  4. الجناية

الجنايات وأحكامها. . . وهذا اصطلاح، والبلاغيون قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الشيخ زكريا الأنصاري منهم قال: والتعبير بالجنايات أولى ليشمل التعدي بغير المحدد (١).

وأكثر الفقهاء يقسم الجناية إلى ثلاثة أضرب:

- عمد يختص القود فيه، بشرط أن يقصد الجاني الجناية.

- شبه العمد، ويسمى بخطأ العمد، وعمد الخطأ.

- الخطأ. . . وقد اتفق على هذا التقسيم جمهور الفقهاء، وبإثباته قال عمر وعثمان وعلي وغيرهم، ولا مخالف لهم من الصحابة (٢).

ولم ترد مادة جنى في كتاب الله جل وعلا إلا مرتين بمعنى الثمر، وهو من المعاني اللغوية.

الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حدادا؛ لأنه يمنع الناس من الدخول، فكل ما يحجز بين شيئين، ويمنع اختلاطهما يسمى حدا، ومثله في المحسوسات حدود الأرض، وحدود الحرم، وفي المعنويات: العقوبات. فإنها تمنع مرتكب الجريمة من العود لمثل عمله، وتمنع غيره عن طريق الخوف أو الاعتبار كذلك فهي مانعة زاجرة، والحد تأديب المذنب كالسارق والزاني وغيرهما بما يمنعهما عن المعاودة (٣).

وفي الاصطلاح الشرعي: عقوبة مقدرة شرعا في معصية، كالزنا والقذف وقطع الطريق والسرقة. لتمنع من الوقوع في مثلها (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 131 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.