Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 21

  1. العدد الثلاثون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الثاني
  3. تابع نقول الحنفية ما جاء في مرشد الحيران

والغائب في الإرث والمشهور الأول. انظر مادة (١٥٢).

وليست المدة المانعة من سماع الدعوى قاصرة على الزمن الذي وضع يده المدعى عليه فيه بل لواضع اليد المدعى عليه أن يضم إلى مدة وضع يده وضع يد من تلقى الملك عنه مطلقا سواء كان ذلك التلقي بطريقة الشراء أو الهبة أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك كالأخذ بالشفعة فإذا ضمت المدتان إلى بعضهما وصار المجموع مساويا للمدة المانعة من سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث والوقف لأن علة منع سماعها الترك وقد حصل في مجموع المدتين. انظر مادة (١٥٣).

ومحل منع سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا لم يكن وضع اليد بطريق الإجارة أو الإعارة فإن كان واضع اليد مستأجرا أو مستعيرا أو معترفا بالإجارة أو الإعارة فليس له أن يتمسك بمضي المدة وهو واضع اليد لاعترافه بأنه ليس بمالك وأن الملك للمؤجر أو للمعير. فلو أنكر الإجارة أو الإعارة في جميع مدة وضع يده ومضت المدة المقررة لمنع سماع الدعوى والمدعي حاضر ولم يخاصم مع تمكنه من المخاصمة ووجود الداعي لها وهو إنكاره الإجارة أو الإعارة فلا تسمع دعواه بعد ذلك لأن سكوته المدة الطويلة يدل على أنه غير محق في دعواه كما تقدم، انظر مادة (١٥٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 21 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.