Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 69

  1. العدد الثلاثون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الثاني
  3. قرار رقم ٦٨ وتاريخ ٢١\ ١٠ \ ١٣٩٩ هـ

قرار رقم ٦٨

وتاريخ ٢١/ ١٠ / ١٣٩٩ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. . . وبعد:

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في المدة من العاشر من شهر شوال سنة ١٣٩٩ هـ. إلى الحادي والعشرين منه نظر المجلس في موضوع " التقادم في مسألة وضع اليد ". واطلع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع بناء على ما تقرر في الدورة الثالثة عشرة. . .

واستعرض أقوال أهل العلم في مختلف المذاهب، وكان من أوضحها ما ذكره العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه (الطرق الحكمية) حين قال: فصل: الطريق الثالث أن يحكم باليد مع يمين صاحبها كما إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه فإنه يحلف وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد ولهذا شرعت اليمين في جهته فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعيين هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة فإن كذبتها لم يلتفت إليها وعلم أنها يد مبطلة وذلك كما لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس فإننا نقطع أن العمامة التي بيده للآخر ولا يلتفت إلى تلك اليد ويجب العمل قطعا بهذه القرائن فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد بل اليد هنا لا تفيد ظنا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.