Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 82

  1. العدد الثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. التسوية بين الله وغيره في أخذ العهد على النفس بالعمل لهما

فتوى رقم ٤٧٦٧

السؤال: فإن معهد البريد الثانوي بالرياض قد لاحظ العبارة التالية (وعد الكشافة أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الوطن والملك وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة) وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة العامة للجنة الكشفية العربية وقد أرفقنا لسماحتكم صورة من الغلاف والمقدمة وصفحة (٢٣) والمدونة بها العبارة المذكورة أعلاه. نأمل التلطف بالاطلاع ومن ثم التكرم بإفتائنا عن مدى صحة هذا القسم الكشافي لنتمكن من إقراره أو تعديله حسب الفتوى الشرعية؟

الجواب: أولا: يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١)» متفق عليه وقال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢)» رواه النسائي «من حلف بغير الله فقد أشرك (٣)»

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 82 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.