Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 119

  1. العدد الثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. إذا أرضعت المرأة طفلا رضاعا شرعيا صار ولدها

إذا أرضعت المرأة طفلا رضاعا شرعيا صار ولدها

السؤال: هناك امرأتان الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟

الجواب إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع فصار إخوتها أخوالا له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له وصار أبو المرأة جدا للرضيع وأمها جدة للرضيع وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع وأمه جدة للرضيع لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء. ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢)» ولقوله ﵊: «لا رضاع إلا في الحولين (٣)» ولما ثبت في صحيح مسلم ﵀ عن عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٤)». . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 119 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.