Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 140

  1. العدد الثلاثون
  2. البحوث
  3. التبليغ خلف الإمام وما فيه من المحاذير
  4. المحاذير في التبليغ

قلت: أما بطلان صلاته فواضح لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقوله ﷺ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١)» فإذا لم يقصد الإحرام فكأنه لم يدخل في الصلاة.

وأما بطلان صلاة المأمومين ففيه نظر وهو مبني على أنه يشترط في المبلغ ما يشترط في الإمام وقد تقدم أنه أحد القولين عند المالكية.

وقال ابن الحاج (٢).

المالكي في المدخل: " وفي هذا نكتة أخرى وهي أن الإمام إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام كبروا خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرهم أن الإمام قد أحرم بالصلاة فمن أحرم من الناس حينئذ سرى الخلل إلى صلاته من هذا الوجه أيضا لما تقدم أن الاقتداء لا يجوز إلا بأربعة أشياء وهذا ليس بواحد منها " ا. هـ (٣).

وقد قال فقهاء الشافعية: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون مقارنة له (٤).

ويقول الخرقي (٥) في مختصره المشهور عند الحنابلة: " وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها " ا. هـ (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 140 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.