ب - العقود الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوصية.
جـ - الميراث.
د - التعويض كالدية وكضمان ما يتلفه الإنسان من مال غيره.
هـ- التولد من المملوك كنتاج الحيوان وثمر الزرع.
وهذا التحديد لأسباب التملك المشروع لا بد منه حتى لا ينساق الإنسان مع غريزته في حب التملك فيملك بسبب مشروع أو غير مشروع. وقد بين الله ﷾ في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ أن الإنسان مفطور على حب التملك، قال تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾ (١) ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ (٢) وقال الرسول ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب (٣)».
وبين الفقهاء ما لا يجوز تملكه وهي الأعيان التي تشمل على منفعة محرمة كالميتة ولحم الخنزير وما ذبح وذكر عليه غير اسم الله والخمر والأصنام والكلب والسنور وآلات اللهو المحرمة وآلة الحجامة، وكل مالا يوجد فيه منفعة مقصودة كالحشرات وهوام الأرض وكل ما فيه منفعة تافهة ولم يعتبرها الناس في عرفهم الصحيح محلا للملك كحبة قمح أو شمة وردة. وبشكل عام فإن كل ما حرمه الله ﷾ لا يجوز للمسلم أكل ثمنه ولا تملكه لأنه ليس محلا للملك. قال تعالى في بيان بعض المحرمات: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤) وذكر الشوكاني في كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. ثم ذكر باب: ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع