Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 35

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. موضوع العدد تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به
  3. حكم تولية كل منهم القضاء
  4. المذهب الحنبلي

وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما يتيسر؟ على ثلاثة أقوال. . . إلخ.

١٠ - وقال (١) أيضا: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. . . كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وجاء (٢). معنى ذلك عن ابن القيم ﵀.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 35 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.